كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
قال
1 في التذكرة
2 :و كما لا يصحّ تصرّفاته اللفظية،كذا لا يصحّ قبضه،و لا يفيد حصول الملك في الهبة و إن اتهب له الولي،و لا لغيره و إن أذن الموهوب له بالقبض،و لو قال مستحقّ الدين للمديون:سلّم حقّي إلى هذا
3 الصبيّ،فسلّم مقدار
4 حقّه إليه،لم يبرأ عن الدين و بقي المقبوض على ملكه،و لا ضمان على الصبيّ؛ لأنّ المالك ضيّعه حيث دفعه إليه،و بقي الدين لأنّه في الذمّة و لا يتعيّن إلّا بقبض صحيح،كما لو قال:ارمِ حقّي في البحر،فرمى مقدار حقّه،بخلاف ما لو قال للمستودع:سلّم مالي إلى الصبيّ أو ألقِه في البحر؛
لأنّه امتثل أمره في حقّه المعيّن،و لو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن و إن كان بإذن الولي؛ إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.
و قال أيضاً:لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه،لم يجز له ردّه إلى
5 الصبي،بل على
6 وليّه إن كان.فلو أمره الوليّ بالدفع إليه فدفعه إليه،برئ من ضمانه إن كان المال للولي
7 ،و إن كان للصبي فلا،كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في