المناقشه في الوجه الثاني من الجواب
نعم،لمّا بنى هو على ملكية ذلك المال عدواناً أو اعتقاداً قصد
5 بالمعاوضة
6 رجوع البدل
7 إليه،فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز،و إن رجعت إلى المبادلة منضمّة إلى بناء العاقد على تملّك المال،فهي و إن أفادت دخول البدل في ملك العاقد،إلّا أنّ مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملّك و إمضائه له؛ إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل،إلّا أنّ من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير
1 ذلك البناء في تحقّق متعلّقه شرعاً،بل الدليل على عدمه؛ لأنّ هذا ممّا لا يؤثّر فيه الإذن؛ لأنّ الإذن في التملّك لا يؤثر التملّك،فكيف إجازته؟
و أمّا الثاني،فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة؛ و لذا صرّح العلّامة رحمه اللّه في غير موضعٍ من كتبه
2 تارةً بأنّه لا يتصوّر،و أُخرى بأنّه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاً،بل ادّعى بعضهم
3 في مسألة قبض المبيع:عدم
4 الخلاف في بطلان قول مالك الثمن: