جواب کاشف الغطاء عن الوجه الرابع
توجيه الجواب بوجهين , و المناقشه فيهما
نفسه،فالإجازة الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي و هو التملّك المسند إلى مالك الثمن
1 ،و هو حقيقة نفس المجيز،فيلزم من ذلك انتقال المثمن
2 إليه.
هذا، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي،ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد
3 ،و تبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته
4 .
و ذكر بعضهم
5 في ذلك وجهين:
أحدهما: أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه،جعل ذلك المال له ضمناً،حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو
6 الشراء تملّكه
7 قبل آن
8 انتقاله إلى غيره،ليكون انتقاله إليه عن ملكه،نظير ما إذا قال:« أعتق عبدك عنّي» أو قال:« بع مالي عنك» أو« اشترِ لك بمالي كذا» فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء.
و نقول في المقام أيضاً:إذا أجاز المالك صحّ البيع أو(9)الشراء،و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء،فكما أنّ الإجازة