الثالثه : بيع الفضولي لنفسه
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب،و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع،كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة
1 .
الأقوى الصحة و الدليل عليه
و الأقوى فيه:الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة
2 بالتقريب المتقدّم،و فحوى الصحّة في النكاح
3 ،و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات
4 ،مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة
5 .
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
و لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة،بعضها مختصّ ببيع
6 الغاصب،و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة:
الوجه الأول و جوابه
منها:إطلاق ما تقدّم من النبويين
7 :« لا تبع ما ليس عندك» و« لا بيع إلّا في ملك»[و غيرهما
8 ]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع