الثانيه : بيع الفضولي للمالک مع سبق المنع
المشهور الصحه
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،و المشهور أيضاً صحّته،و حكي عن فخر الدين:أنّ بعض المجوّزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك
1 .و يلوح إليه ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبويّ:« أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر»
2 بعد تضعيف السند على أنّه
3 نكح بعد منع مولاه و كراهته؛ فإنّه يقع باطلاً
4 .و الظاهر أنّه لا يفرق بين النكاح و غيره
5 ،و يظهر من المحقّق الثاني،حيث احتمل
6 فساد بيع الغاصب؛ نظراً إلى القرينة الدالّة
7 على عدم الرضا و هي الغصب
8 .
و كيف كان،فهذا القول لا وجه له ظاهراً،عدا تخيّل:أنّ المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة
1 المختصّة بغير المقام،و أنّ العقد إذا