• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

معني الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة

العلم بالقذارة فغاية الحكم مذكورة و لا مقصودة ، و على الثاني غاية للحكم بثبوتها ، و الغاية و هي العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم . فكل شيء يستمر الحكم بطهارته إلى كذا . فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته ، لانفسها .

و الاصل في ذلك أن القضيه المغياة - سواء كانت إخبارا عن الواقع و كانت الغاية قيدا للمحمول ، كما في قولنا : الثوب ظاهر إلى أن يلاقي نجسا ، أم كانت ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول ، كما في ما نحن فيه - قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا من ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له ، و قد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار ، لا أصل الثبوت ، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه . و الاول أعم من الثاني من حيث المورد .

إذا عرفت هذا فنقول : إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني ، و هو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة ، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة ، لكنه خلاف الظاهرن و إما خصوص المعنى الاول الاعم منه ، و حينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة و إن شمل مورده . لان الحكم فيما علم طهارته و لم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سبق طهارته ، بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة . فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة ، لا استصحابها ،

بل يجري في مسبوق النجاسة على أقوى