• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

نظريّة المصنّف في الجمع بين الأدلّة الواردة في ضمان العارية

عمومه حقيقة ، و لا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة . و هو هنا ممكن في عموم الذهب و الفضة فيتعين . و إما صرنا إلى التخصيص في الاول لتعينه على كل تقدير .

فإن قيل : إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن ، لان كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال ، حيث كان حقه أن يطلق على جميع الافراد . و حينئذ فنقول : قد تعارض هنا مجازان ، أحدهما في تخصيص الذهب و الفضة بالدنانير و الدراهم ، و الثاني في زيادة تخصيص العام الاول بمطلق الذهب و الفضه على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير و الدراهم . فترجيح أحد المجازين على الاخر ترجيح من مرجح ، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب و الفضة ، لان فيه مراعاة قوانين التعارض بينه و بين ما هو أخص منه . قلنا : لا نسلم التعارض بين الامرين ، لان استعمال العام الاول على وجه المجاز حاصل على كل تقدير إجماعا ، و زيادة التجوز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوز في المعنى الاخر ، فإن إبقاء الذهب و الفضه على عمومهما استعمال حقيقي ،     (799) فكيف يكافيه مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصله . و بذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجح ، لان المرجح حاصل في جانب الحقيقة . هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين ، و بقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح ) ( 1 ) ، إنتى .

أقول : الذي يقتضيه النظر ان النسبة بين روايتي الدرهم و الدينار بعد