• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

الأقوي اعتبار الدخول في الغير و عدم کفاية مجّرد الفراغ

عدم صحّة التفصيل بين الصلاة و الوضوء

أصلي ، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ . و الاقوى اعتبار الدخول في الغير و عدم كفاية مجرد الفراغ ، إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره . كما لو فرغ عن الصلاة و الوضوء . فإن حالة عدم الاشتغال بها تعد مغايره لحالها و إن لم يشتغل بفعل وجودي ، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما .

و أما التفصيل بين الصلاة و الوضوء ، بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء و لو مع الشك في الجزء الاخير منه ، فيرده اتحاد الدليل في البابين ، لان ما ورد من قوله ، عليه السلام ، فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) ، عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا . و لذا أستفيد منه حكم الغسل و الصلاة أيضا .

و كذلك موثقة إبن أبي يعفور المتقدمة ، صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء ، و ذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من تقييد بالوضوء ، بل ظاهرها يأبى عن التقيد . و كذلك روايتا زرارة و أبي بصير المتقدمتان آبيتان عن