• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

عدم جريان الاستصحاب في الأحکام العقليّة ولا في الأحکام الشرعيّة المستندة إليها

فان قلت:على القول بكون الاحكام الشرعية تابعة للاحكام العقلية ، فما هو مناط الحكم و موضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع في حكم الشرع بحرمته . إذ المفروض ، بقاعدة التطابق ، أن موضوع الحرمة و مناطه هو بعينه موضوع القبح و مناطه .

قلت : هذا مسلم ، لكنه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي و العقلي من حيث الظن بالبقاء في ألان اللاحق ، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب و عدمه . فإنه تابع لتحقق موضوع المستصحب و معروضه بحكم العرف . فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان و شك في الزمان الثاني ، و لم يعلم أن المناط الحقيقي واقعا الذي هو المناط و الموضوع في حكم العقل باق هنا أم لا ، فيصدق هنا أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له في الادلة الشرعية كان موجودا سابقا و شك في بقائه و يجري فيه أخبار الاستصحاب .

نعم لو علم مناط هذا الحكم و موضوعه المعلق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب ، لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع .

و مما ذكرنا يظهر :أن الاستصحاب لا يجري في الاحكام العقلية و لا في الاحكام الشرعية المستندة إليها ، سواء كانت وجودية أو عدمية ، إذا كان العدم مستندا إلى القضيه العقلية ، كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها ، فإنه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات ، كما صدر