• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

3 ـ صحيحة زرارة الثالثة

التأمّل في الاستدلال بهذه الصحيحة

المراد من «اليقين» في هذه الصحيحة

الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية ، و يكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافي لا إبطالها ، ثم البناء عليها الذي هو خلاف الاجماع . لكن تغريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الموضوع يأبى عن حمل اللام على الجنس ، فافهم . و منها : صحيحة ثالثة لزرارة : ( و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليهاأخرى ، و لا شيء عليه . و لا ينقض اليقين بالشك ، و لا يدخل الشك في اليقين ، و لا يخلط أحدها بالاخر ، و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه ، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات ) ( 1 ) .

و قد تمسك بها في الوافية و قرره الشارح و تبعه جماعة ممن تأخر عنه .

و فيه تأمل ، لانه إن كان المراد بقوله عليه السلام : ( قام فأضاف إليها أخرى ) ، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل ،

1 - تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 421 و سائل الشيعة ، ج 1 ، ص 1006 (567)