2 ـ الاستقراء
و منها : تصريح صاحب المعالم و الفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب . فإن هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع و كونه موضع وفاق . إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا ، لان ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي . و مثل له بالخارج من السبيلين ، فإن الطهارة كالنكاح ، في أن سببها مقتض لتحققه دائما إلى أن يثبت الرافع . 1 - مبادي الاصول إلى علم الاصول ، ص 250 . (563)
الثاني : حكم الشارع بالبقاء : انا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع ، فلم نجد من أول الفقة إلى آخره موردا إلا حكم الشارع فيه بالبقاء ، إلا مع إمارة توجب الظن بالخلاف ،
كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ، فإن الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة و إلا لوجب الحكم بالطهارة ، لقاعدة الطهارة بل لغلبة بقاء جزء من البول