• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

مقتضي الأصل التوقّف بناءً علي الطريقيّة

أما لو جعلناه من باب الطريقية ، كما هو ظاهر أدلة حجية الاخبار بل غيرها من الامارات ، بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إليه من هذا الطريق ، لغلبة إيصاله له إلى الواقع . فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ، للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا ، لان أحدهما مخالف للواقع قطعا ، فلا يكونان طريقين إلى الواقع و لو فرض محالا إمكان العمل بهما . كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع .

مثلا ، لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الايصال إلى الواقع فأمر بالعمل به في جميع الموارد ، لعدم المايز بين الفرد الموصل منه و غيره . فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما ، بحيث لو أمكن الجميع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين ، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله .

و من هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف ، لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق و لا نعلمه بعينهن كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ، بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بالخصوص .

و مقتضاه الرجوع إلى الاصول العملية إن لم يرجح بالاصل بالخبر المطابق له خ : و إلا فيكون مورد الكلام التكافؤ مختصا بما إذا لم يكن أحدهما مطابقا للاصل . فيتساقطان من . و إن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام ، أعني التكافؤ ، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل