• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

حکومة دليل الاستصحاب علي قول عليه السلام: «کلّ شيء مطلق ...»

الإشکال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعيّة

فالأَولى في الجواب أن يقال : إن دليل الاستصحاب بمنزلة معمم للنهي السابق بالنسبة إلى الزمان اللاحق . فقوله : ( لا تنقض اليقين بالشك ) ، يدل على أن النهي الوارد لا بد من إبقائه و فرض عمومه و فرض الشيء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي أيضا . فمجموع الرواية المذكورة و دليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي ) . و كل نهي ورد في شيء فلا بد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله ، فيكون الرخصة في الشيء و إطلاقه مغيا بورود النهي المحكوم عليه بالدوام و عموم الازمان . فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقضتيه الاصل الاخر في مورد الشك لو لا النهي . و هذا معنى الحكومة ، كما سيجئ في باب التعارض .

و لا فرق فيما ذكرنا بين الشهبة الحكمية و الموضوعية . بل الامر في الشبهة الموضوعية أوضح ، لان الاستصحاب الجاري فيها جار في الموضوع ، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة . مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لاجل الشك في الذهاب ، يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم حرمته بالادلة ، فيخرج عن قوله : ( كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام ) .

نعم هنا إشكال في بعض اخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية . و هو قوله عليه السلام في الموثقة : ( كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . و ذلك مثل الثوب عليك و لعله