• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

ممّا يتفرّع علي ما ذکرنا

و كذا لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو المسلم بعد العلم بتحقق الايجاب و القبول لم يحكم بتحققه من حيث أصالة صحة العقد . و كذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي لم يصح إحرازها بأصالة الصحة .

و أولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلي و طبعه مبنيا على الفساد بحيث يكون المصحح طاريا (726) عليه . كما لو إدعى بائع الوقف وجود المصحح له ، و كذا الراهن أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن و المالك .

و مما يتفرع على ذلك أنه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن و الراهن البائع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقديم الرجوع على البيع فيفسد أو تأخره فيصح فلا يمكن ان يقال ، كما قيل ، من أن أصالة صحة الاذن تقضي بوقوع البيع صحيحا ، و لا أن أصالة صحة الرجوع تقضي بكون البيع فاسدا ، لان الاذن و الرجوع كلاهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح ، و هو صدوره عمن له أهلية ذلك و التسلط عليه . فمعني ترتب الاثر عليهما أنه لو وقع فعل المأذون عقيب الاذن ترتب عليه الاثر ، و لو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا . أما لو لم يقع عقيب الاول فعل ، بل وقع في زمان ارتفاعه ، ففساد هذا الواقع لا يخل بصحة الاذن . و كذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا ، فليس هذا من جهة فساد الرجوع ، كما لا يخفى .