• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

دفع الإشکال عن الرواية

الإشکال في ظاهر ذيل الرواية

ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعدة

لم تجزه ) ، أن حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج عنها ، بناء على عود ضمير ( غيره ) إلى الوضوء ، لئلا يخالف الاجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في المشكوك من أفعال الوضوء . و حينئذ فقوله ، عليه السلام : ( إنما الشك ) (713) مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء عمل ، و أنه إنما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل متجاوز عنه .

هذا . و لكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل من جهة أنه يقتضي بظاهر الحصر أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد مضافا إلى أنه معارض للاخبار السابقة فيما إذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه ، لانه باعتبار أنه شك في وجود شيء بعد تجاوز محله يدخل في الاخبار السابقة و من حيث أنه شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر .

و يمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الاشكال : إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه ، و هي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الاخبار السابقة ، و لا يلاحظ بعض أجزائه ، كغسل اليد مثلا ، شيئا مستقلا يشك في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الاشكال في الحصر المستفاد من الذيل . و بالجملة ، إذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع