• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

المراد من «الأدلّة الاجتهاديّة» و «الاُصول»

(705) و لما ذكرنا لم نر أحدا من العلماء قد الاستصحاب على إمارة مخالفة له بعد اعترافه بحجيتها لو لا الاستصحاب ، لا في الاحكام و لا في الموضوعات .

و أما ما استشهد به ، قدس سره ، من عمل بعض الاصحاب بالاستصحاب في مال ( المفقود ) و طرح ما دل على وجوب الفحص أربع سنين و الحكم بموته بعده فلا دخل له بما نحن فيه ، لان تلك الاخبار ليست أدلة في مقابل استصحاب حياة المفقود . و إنما المقابل له قيام دليل معتبر على موته . و هذه الاخابر على تقدير تماميتها مخصصة لعموم أدلة الاستصحاب دالة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص ، نظير ما دل عل يوجوب البناء على الاكثر مع الشك في عدد الركعات . فمن عمل بها خصص بها عمومات الاستصحاب ، و من طرحها لقصور فيها بقي أدلة الاستصحاب عنده على عمومها .

ثم المراد بالدليل الاجتهادي كل إمارة اعتبرها الشارع من حيث أنها تحكي عن الواقع و تكشف عنه بالقوة و تسمى في نفس الاحكام أدلة اجتهادية و في الموضوعات أمارات معتبرة . فما كان مما نصبه الشارع ناظر إلى الواقع أو كان ناظرا ، لكن فرض أن الشارع اعتبره لا من هذه الحيثية ، بل من حيث مجرد احتمال مطابقته للواقع ، فليس إجتهاديا ، بل هو من الاصول ، و إن كان مقدما على