• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

تفصيل کاشف الغطاء

لو اريد من القاعدة إثبات مجرّد الحدوث

لو اريد منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبة سابقاً

و ربما فصل بعض الاساطين بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله و أنه قابل للاستناد إليه و بين ما إذا لم يذكره . كما إذا علم أنه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ثم غاب المستند و غفل زمانا ، فشك في طهارته و نجاسته فيبنى على معتقده هنا ، لا في الصورة الاولى .

و هو و إن كان أجود من الاطلاق ، لكن إتمامه بالدليل مشكل .

و إن أريد بها الثاني ، فلا مدرك له بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب إلا ما تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل . لكنها لو تمت فإنما تنفع في الاثار المرتبة عليه سابقا . فلا يثبت بها إلا صحة ما ترتبت عليها . و أما إثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الاثار المترتبة على عدالة زيد يوم الجمعة و طهارة ثوبه في الوقت السابق فلا ، فضلا عن إثبا مقارناته الغير الشرعية ، مثل كونها على تقدير الحدوث باقية .

و إن أريد بها الثالث ، فله وجه ، بناء على تمامية قاعدة الشك بعد الفراغ و تجاوز المحل . فإذا صلى بالطهارة المعتقدة ، ثم شك في صحة اعتقاده و كونه متطهرا في ذلك الزمان ، بني على صحة (702) الصلاة ، لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق . و لذا لو فرض في السابق غافلا معتقد لشيء من الطهارة و الحدث بني على الصحة ايضا ، من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين