• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

الفرق بين نجس العين و المتنجّس عند الاستحالة

الإشکال في هذا الفرق

هذه الكلمات و إن كانت محل الايراد ، لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب المشترك بين الحيوان و الجماد ، بل ظاهر عدمه ، لان ظاهر الادلة تبعية الاحكام للاسماء ، كما اعترف به في المنتهى في استحالة الاعيان النجسة ، إلا أنه شاهد على إمكان اعتبار موضوعية الذات المشتركة بين واجد الوصف العنواني و فاقده . كما ذكرنا في نجاسة الكلب بالموت ، و حيث أن أهل العرف لا يفهمون نجاسة أخرى حاصلة بالموت ، و يفهمون ارتفاع طهارة الانسان ، إلى ذلك مما يفهمون الموضوع فيه مشتركا بين الواجد للوصف العنواني و الفاقد .

ثم إن بعض المتأخرين فرق بين استحالة نجس العين و المتنجس ، فحكم بطهارة الاول لزوال الموضوع دون الثاني ، لان موضوع النجاسة ليس عنوان المستحيل ، أعني الخشب مثلا ، و إنما هو الجسم و لم يزل بالاستحالة .

و هو حسن في بادي النظر ، إلا أن دقيق النظر يقتضي خلافه ، إذ لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على صورة الجنسية و هي الجسم ، و إن إشتهر في الفتاوى و معاقد الاجماعات : أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس . إلا أنه لا يخفى على المتأمل أن التعبير بالجسم لاداء عموم الحكم لجميع الاجسام الملاقيه من حيث