• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

2 ـ ما ذکره السيّد بحر العلوم قدس سره

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتفض ، بجواز نقضه في زمان بالاضافة إلى غيره من الازمنة ، صح ما ادعاه المحقق ، قدس سره ، لكنه بعيد . و لهذا يرجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمسالك .

إلا أن بعضهم قيده بكون مدرك الخيار في الزمان الاول هو الاجماع ، لا أدلة نفي الضرر ، لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الاول .

و لا أجد وجها لهذا التفصيل ، لان نفي الضرر إنما نفي لزوم العقد و لم يحدد زمان الجواز . فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر و يرجع في الزائد عليه إلى العموم ، فالإِجماع ايضا كذلك ، يقتصر فيه على مقعده .

و ثانيهما ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول ، من : ( أن الاستصحاب (682) المخالف للاصل دليل شرعي مخصص للعمومات ، و لا ينافيه عموم أدلة حجيته من أخبار الباب الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين ، إذ ليس العبرة في العموم و الخصوص بدليل الدليل و إلا لم