• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناءً علي اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ

فروع تمسّکوا فيها بالاصول المثبتة

فلا دلالة فيها . ففيه : أن الاصل إذا كان مدركه الاخبار ، و هو الظن النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ، لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم يوجب الظن باللازم و لو كان عاديا . و لا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن بوجود ملزومه ، كيف و لو حصل الظن بعدم اللازم إقتضى الظن بعدم الملزوم فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشرعية أيضا .

و من هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم ، شرعيا كان أو غيره .

إلا أن يقال : إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجه في لوازمه الشرعية دون غيرها .

لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر ، كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الافطار بعد مضي ثلاثين من ذلك اليوم أو كان بعض الاثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن ، إما مطلقا ، كما إذا حصل من الخبر .   و لعل ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد :