• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

المراد من نفي الاصول المثبتة

العادية لعدم قابليتها للجعل ، و لا على جعل الاثار الشرعية المترتبة على تلك الاثار ، لانها ليست أثار نفس المتيقن و لم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى يترتب هي عليه .

إذا عرفت هذا فنقول : إن المستصحب إما أن يكون حكما من الاحكام الشرعية المجعولة كالوجوب و التحريم و الاباحة و غيرها ، و إما أن يكون من المجعولات كالموضوعات الخارجية و اللغوية .

فإن كان من الاحكام الشرعية فالمجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه ، لانه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق و وجوب المضي عليه و العمل به ، و إن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشك هي لوازمه الشرعية دون العقلية و العادية ، و دون ملزومه شرعيا كان أو غيره ، و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث .

و لعل هذا هو المراد بما إشتهر على السنة أهل العصر من نفي الاصول المثبتة . فيريدون به أن (660) الاصل لا يثبت أمرا في الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعي ، بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا .

فإن قلت : الظاهر من الاخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن بأن يفرض نفسه متيقنا و يعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذلك