• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول (2)> رسائل استصحاب تعادل و تراجیح

الأمر الخامس: استصحاب أحکام الشرائع السابقة

ما ذکره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب

الناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

(655) الامر الخامس إنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ، إذ المقتضي موجود ، و هو جريان دليل الاستصحاب و عدم ما يصلح مانعا ، عدى أمور .

منها : ما ذكره بعض المعاصرين ، من : ( أن الحكم الثابت في حكم جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين ، لتغاير الموضوع ، فإن ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه . و لذا يتمسك في تسريه الاحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين بالاجماع و الاخبار الدالة على الشركة لا بالاستصحاب ) ( 1 ) .

و فيه : أولا ، أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين . فإذا حرم في حقه شيء سابقا و شك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا . و فرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر بل واقع .

1 - النراقي ، مناهج الاحكام ، ص .