منشأ الشکّ في الشبهة الموضوعيّة و الحکميّة
و هذا مبني على اختصاص التكليف بالالزام أو اختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به ، فلو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب و الحرام ، فلا حاجة إلى تعميم العنوان .
ثم متعلق التكليف المشكوك :
إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي ، كشرب التتن المشكوك في حرمته ، و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه . و إما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي ، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا .و منشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الامور الخارجية .
و منشاؤه في الاول إما عدم النص في المسألة ، كمسألة شرب التتن ، و إما أن يكون إجمال النص ، كدوران الامر في قوله تعالى : ( حتى يطهرن ) ، بين التشديد و التخفيف مثلا ، و إما أن يكون تعارض النصين .و منه الاية المذكورة بناء على تواتر القراءات .
و توضيح أحكام هذه الاقسام في ضمن مطالب :
الاول : دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية .
الثاني : دوران الامر بين الوجوب و غير التحريم .
: دورانه بين الوجوب و التحريم .