الدليل العقلي علي وجوب الاحتياط من وجهين
1 ـ العلم الإجمالي بوجود محرّمات کثيرة
هؤلاء ، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه ) .
و أما العقل فتقريره بوجهين :
أحدهما : أنا نعلم إجمالا قبل مراجعة الادلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب - بمقتضى قوله تعالى : ( و ما نهيكم عنه فانتهوا ) و نحوه ، - الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب ، لان الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءه باتفاق المجتهدين و الاخبار بعد مراجعة الادلة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية ، فلا بد من اجتناب كل ما احتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته ، إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير الحرمة واقعا .
فإن قلت : بعد مراجعة الادلة نعلم تفصيلا بحرمة أمور كثيرة و لا نعلم إجمالا بوجود ما عداها ، فالاشتغال بما عدى المعلوم تفصيلا متيقن ، حتى يجب الاحتياط . و بعبارة أخرى : العلم الاجمالي قبل الرجوع إلى الادلة ، و أما بعده فليس هنا علم إجمالي .