2 ـ الأخبار الدالّة علي وجوب التوقّف
و قد ظهر جوابها مما ذكر في الايات .
و الثانية : ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة و عدم العلم و هي لا تحصى كثرة .
و ظاهر التوقف المطلق السكون و عدم المضي ، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل .
و هو محصل قوله ، عليه السلام ، في بعض الاخبار : ( الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ) .
فلا يرد على الاستدلال : أن التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند كلا الفريقين ، و الافتاء بالحكم الظاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك .
و التوقف في العمل لا معنى له .
فنذكر بعض تلك الاخبار تيمنا :
منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام .
و فيها بعد ذكر المرجحات : ( إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة )
و نحوها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام و زاد فيها : ( إن لكل حق حقيقة و على كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه ) .