الاستدلال بالکتاب
1 ـ الآيات الناهية عن القول بغير علم
2 ـ الآيات الدالّة علي لزوم الاحتياط و الاتقاء
[ادله القول بالا احتياط] احتج للقول الثاني - و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة - بالادلة الثلاثة :
فمن الكتاب طائفتان احداهما :
ما دل على النهي عن القول بغير علم ، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم و إفتراء ، حيث أنه لم يؤذن فيه .
و لا يرد ذلك على أهل الاحتياط ، لانهم لا يحكمون بالحرمة ، و إنما يتركون لاحتمال الحرمة . و هذا بخلاف الارتكاب ، فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة و العمل على الاباحة .
و الاخرى : ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط و الاتقاء و التورع ، مثل ما ذكره الشهيد ، رحمه الله ، في الذكرى في خاتمة قضأ الفوائت للدلالة على مشروعية . الاحتياط في قضأ ما فعلت من الصلوات المحتملة للفساد . و هي قوله تعالى : ( اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا في الله حق جهاده ) .