2 ـ کون الاحتياط عسراً
3 ـ کون الاحتياط متعذّراً أحياناً
الاستصحاب ، فتأمل .
و بالجملة ، فأصل البراءه أظهر عند القائلين بها و المنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب .
و منها : أن الاحتياط عسر منفي وجوبه .
و فيه : أن تعسره إلا من حيث كثرة موارده . فهي ممنوعة ، لان مجراها عند الاخباريين موارد فقد النص على الحرمة و تعارض النصوص من مرجح منصوص ، و هي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج ، و عند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة . و هي عند الاكثر ليست بحيث تؤدي الاقتصار عليها و العمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج .
و لو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العلم بالظن الغير المنصوص على حجيته حذرا عن لزوم محذور الحرج . و يتضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصة فراجع .
و منها : أن الاحتياط قد يتعذر ، كما لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة .
و فيه : ما لا يخفى و لم أر ذكره إلا في كلام شاذ لا يعبأ به .