معاني «لا ضرر و لا ضرار» في الرواية
1 ـ عدم تشريع الضرر
و قيل : هما بمعنى . و التكرار للتأكيد ) ( 4 ) انتهى .
و عن المصباح : ( ضره يضره ) ، من باب قتل : إذا فعل به مكروها ، و أضر به . يتعدى بنفسه ثلاثيا و بالباء رباعيا . و الاسم الضرر . و قد يطلق على نقص في الاعيان . و ضاره مضارة و ضرارا بمعنى ضره )
( 5 ) ، انتهى . و في القاموس : ( الضر ضد النفع ، و ضاره يضاره ضرارا . ثم قال : و الضرر سوء الحال ثم قال : الضرار الضيق ) ( 6 ) انتهى .
إذا عرفت ما ذكرناه ، فاعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر . بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد ، تلكيفيا كان أو وضعيا . فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر . و كذلك لزوم البيع من شفعة للشريك . و كذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير . و كذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه و إباحته له من دون إستيذان من الانصاري . و كذلك حرمة الترافع عند حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه .
و منه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر . إذ كما