المقام الثاني: في مقدار الفحص حدّ الفحص هو اليأس
[مقدار الفحص]
و أما الكلام في مقدار الفحص فملخصه أن حد الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فما بأيدينا من الادلة و يختلف ذلك باختلاف الاعصار . فإن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الاربعة و غيرها من الكتب المعتبرة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر ، على وجه صار مأيوسا ، كفى ذلك منه في إجراء البراءة . أما عدم وجوب الزائد ، فللزوم الحرج و تعطيل استعلام سائر التكاليف ، لان انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع . فيجب فيها إما الاحتياط ، و هو يؤدي إلى العسر ، و إما لزوم التقليد لمن بذل فيها جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها . و جوازه ممنوع ، لان هذا المجتهد المتفحص ربما يخطئ ذلك المجتهد في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة .
نعم لو كان جميع مقدماته مما يرتضيها هذا المجتهد و كان