• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟

کلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال

و إن كانت الشبهة وجوبية ، فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا و هو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد . مثل قول المولى لعبده : ( أكرم العلماء أو المؤمنين ) ، فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين ، إلا أنه قد يترا اى أن بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص و الاحتياط . كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينارا . فإنه قد يدعى أن بناءهم على الفحص عن أولئك و عدم الاقتصار على المعلوم إبتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد .

قال في المعالم ، في مقام الاستدلال على وجوب التبين في خبر مجهول الحال بآية التثبت في خبر الفاسق :

( إن وجوب التثبت فيها متعلق بنفس الوصف ، لا بما تقدم العلم به منه .و مقتضى ذلك إرادة الفحص و البحث عن حصوله و عدمه . ألا ترى أن قول القائل : ( أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما ) ، يقتضي إرادة السوأل و الفحص عمن جمع الوصفين ، لا الاقتصار على من سبق العلم بإجتماعهما فيه ) ( 1 ) ، انتهى .

و أيد ذلك المحقق القمي ، رحمه الله ، في القوانين:

ب ( أن الواجبات المشروطة بوجود شيء إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده . فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط . مثل أن من شك في كون ماله بمقدار إستطاعة الحج ، لعدم علمه بمقدار

1 - الكافي ( الفروع ) ج 6 ، ص 339 .

( 2 ) الكافي ، ج 5 ، ص 313 .

3 - الكافي ( الفروع ) ، ج 6 ، ص 339 : ( كل شيء كل حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة ) .

ص 224 .