هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟
کلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال
و إن كانت الشبهة وجوبية ، فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا و هو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد . مثل قول المولى لعبده : ( أكرم العلماء أو المؤمنين ) ، فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين ، إلا أنه قد يترا اى أن بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص و الاحتياط . كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينارا . فإنه قد يدعى أن بناءهم على الفحص عن أولئك و عدم الاقتصار على المعلوم إبتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد .
قال في المعالم ، في مقام الاستدلال على وجوب التبين في خبر مجهول الحال بآية التثبت في خبر الفاسق :
( إن وجوب التثبت فيها متعلق بنفس الوصف ، لا بما تقدم العلم به منه .و مقتضى ذلك إرادة الفحص و البحث عن حصوله و عدمه . ألا ترى أن قول القائل : ( أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما ) ، يقتضي إرادة السوأل و الفحص عمن جمع الوصفين ، لا الاقتصار على من سبق العلم بإجتماعهما فيه )
( 1 ) ، انتهى .
و أيد ذلك المحقق القمي ، رحمه الله ، في القوانين:
ب ( أن الواجبات المشروطة بوجود شيء إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده . فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط . مثل أن من شك في كون ماله بمقدار إستطاعة الحج ، لعدم علمه بمقدار