عدم تحقّق قصد القربة مع الشکّ في کون العمل مقرّباً
إذا کان غافلاً و عمل باعتقاد التقرّب
و بالجملة فقصد التقرب شرط في صحة العبادة إجماعا ، نصا و فتوى ، و هو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقربا .
و أما قصد التقرب في الموارد المذكوره من الاحتياط فهو ممكن على وجه الجزم ، و الجزم فيه معتبر إجماعا ، إذ لولاه لم يتحقق إحتياط في كثير من الموارد مع رجحان الاحتياط فيها إجماعا . و كيف كان فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشك حين العمل لا يصح عبادته و إن انكشف مطابقته للواقع .
أما لو غفل عن ذلك أو سكن إلى قول من يسكن إليه من أبويه و أمثالهما ، فعمل باعتقاد التقرب ، فهو خارج عن محل كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاك قبل الفحص بما يقتضيه البراءة ، إذ مجرى البراءة في الشاك دون الغافل أو معتقد الخلاف . و على أي حال ، فالأَقوى صحته إذا انكشف مطابقته للواقع ، إذ لا يعتبر في العبادة إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب و المفروض حصوله
و العلم بمطابقته للواقع أو الظن بها من طريق معتبر