الفرق بين جاهل الحکم و جاهل الموضوع
الإشکال في ناسي الحکم خصوصاً المقصّر
و لو لا توجه النهي إليه حين المخالفة لم يكن وجه للبطلان ، بل كان كناسي الغصبية . و الاعتذار عن ذلك بأنه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض في الواقع و معاقب عليه و لو لم يكن منهيا عنه بالفعل مدفوع ، مضافا إلى عدم صحته في نفسه ، بأنهم صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها لعدم النهي عنه و إن كان آثما بالخروج .
إلا أن يفرق بين المتوسط للارض المغصوبة و بين الغافل بتحقق المبغوضية في الغافل و إمكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه ، لبقاء الاختيار فيه و عدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر بخلاف المتوسط ، فإنه يقبح منه تعلق الكراهة الواقعية بالخروج ، كالطلب الفعلي لتركه ، لعدم التمكن من ترك الغصب .
و مما ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفرق بين جاهل الحكم و جاهل الموضوع المحكوم بصحة عبادته مع الغصب و إن فرض فيه الحرمة الواقعية . نعم يبقى الاشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر .و للتأمل في حكم عبادته مجال ، بل تأمل بعضهم في ناسي الموضوع ، لعدم