• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل

الدال على اعتبار تلك الامارة الغير العلمية المقابلة للاصل إنه إذا قام تلك الامارة الغير العلمية على حرمة الشيء الفلاني فهو حرام .و هذا أخص من دليل أصل البراءة مثلا ، فيخرج عنه به .

و كون دليل تلك الامارة أعم من وجه ، باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة ، لا ينفع بعد قيام الاجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الامارة بين مواردها .

و توضيح ذلك : أن كون الدليل رافعا لموضوع الاصل - و هو الشك - إنما يصح في الدليل العلمي ، حيث أن وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه .

و أما الدليل الغير العلمي فهو بنفسه رافع لموضوع الاصل ، و هو عدم العلم . و أما الدليل الدال على اعتباره ، فهو و إن كان علميا إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الاصل . إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخلية العلم و الجهل .فكما أن مفاد قوله عليه السلام : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) ، يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه ، فكذلك ما دل على حجية الشهرة الدالة مثلا على وجوب شيء ، يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث أنه مظنون مطلقا أو بهذه الامارة .و لذا إشتهر أن علم المجتهد