خاتمه فيما يعتبر في العمل بالأصل
و الکلام في مقامين:
المقام الأوّل: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلاّ إحراز الواقع
المشهور عدم تحقّق الاحتياط في العبادات إلاّ بعد الفحص
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالاصل
و الكلام ، تارة في الاحتياط ، و أخرى في البراءة أما الاحتياط : فالظاهر أنه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ، و يكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به و لو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه ، فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه ، لعموم أدلة رجحان الاحتياط ، غاية الامر عدم وجوب الاحتياط و هذا مما لا خلاف فيه و لا إشكال .
إنما الكلام يقع في بعض الموارد من جهة تحقق موضوع الاحتياط و إحراز الواقع ، كما في العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه ، فإن المشهور أن الاحتياط فيها متحقق إلا بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل و عدم عثوره على طريق منها ، لان نية الوجه حينئذ ساقطة قطعا .