الإشکال في الاستصحاب إذا شکّ في القاطعيّة إيضاً
شيء لها حكم ببقاء تلك الهئية و إستمرارها و عدم انفصال الاجزاء السابقة عما يلحقها من سائر الاجزاء .
و ربما يرد استصحاب الصحة بأنه : ( إن أريد صحة الاجزاء المأتي بها بعد طرو المانع الاجمالي فغير مجد ، لان البراءة إنما يتحقق بفعل الكل دون البعض . و إن أريد إثبات عدم مانعية الطاري أو صحة بقية الاجزاء فساقط ، لعدم التعويل على الاصول المثبتة ) ، انتهى .
و فيه نظر يظهر مما ذطكرنا :
و حاصله : ان الشك إن كان في مانعية شيء و شرطية عدمه للصلاة ، فصحة الاجزاء السابقة لا يستلزم عدمها ظاهرا و لا واقعا ، حتى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها من الاصول المثبتة ، و إن كان في قاطعية الشيء و رفعه للاتصال و الاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع . فإستصحاب بقاء الاتصال كاف . إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية . و الشك إنما هو فيه ، لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعة و لا في صحة بقية الاجزاء من جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها و بين الاجزاء السابقة ، و المفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب .
و لكن يمكن الخدشة فيما إخترناه من الاستصحاب : بأن المراد بالاتصال و الهيئة الاتصالية إن كان ما بين الاجزاء السابقة بعضها مع