المناقشة فيما ذکر من الفرق بين القسمين
يستدعي العلم بالبراءة بقوله :
و فيه : أن المكلف به حينئذ هو المردد بين كونه نفس المقيد أو المطلق ، و نعلم أنا مكلفون بأحدهما ، لاشتغال الذمة بالمجمل ، و لا يحصل البراءه إلا بالمقيد إلى أن قال : - و ليس هنا قدر مشترك يقيني يحكم بنفي الزائد عنه بالاصل ، لان الجنس الموجود في ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل ، و لا تفارق لهما ، فليتأمل )
( 1 ) انتهى .
هذا و لكن الانصاف : عدم خلو المذكور عن النظر ، فإنه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة من العقل و النقل ، لان المنفي فيها الالزام بما لا يعلم و رفع كلفته . و لا ريب أن التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة و إلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق و إن لم يزد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج . و لا فرق عند المتأمل بين إتيان الرقبة الكافرة و إتيان الصلاة بدون الوضوء .
مع أن ما ذكره - من تغاير وجود منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء و اتحادهما في الرقبة المؤمنة كلام ظاهري ، فإن الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كل منهما أمرا