• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

عدم کون الثمرة البراءة بناءً علي الأعمّي

إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للاعم كغريها من المطلقات كان لها حكمها ، و من المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك به بإطلاقه ، بل له شروط ، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضيه المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان . ألا ترى أنه لو راجع المريض الطبيب فقال له في وقت الحاجة : ( لا بد لك من شرب الدواء و المسهل ) ، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء و المسهل . و كذا لو قال المولى لعبده : ( يجب عليك المسافرة غدا ) .

و بالجملة ، فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لعدم كونه إلا في مقام هذا المقدار من البيان ، لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة للمطلق بالاصل ، لان جريان الاصل لا يثبت الاطلاق و عدم إرادة المقيد ، إلا بضميمة أنه إذا فرض و لو بحكم الاصل عدم ذكر القيد وجب إرادة الاعم من المقيد و إلا قبح التكليف ، لعدم البيان . فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم يقبح الاخلال بذكر القيد مع إرادته في الواقع .

و الذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الامر بالعبادة كونها في مقام بيان كيفية العبادة ، فإن قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) ، إنما هو في مقام بيان تأكيد الامر بالصلاة