التمسّک بأصالة عدم وجوب الأکثر في المسألة
علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أي وجه كان ، ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في إلزامه . و المعلوم إلزامه تفصيلا هو الاقل و المشكوك إلزامه رأسا هو الزائد ، و المعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسي المردد بين الاقل و الاكثر . و لا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي و مشكوك كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك . كما لو علم إجمالا بكون أحد الانائين اللذين أحدهما المعين نجس خمرا ، فإنه يحكم بحلية الطاهر منهما . و العلم الاجمالي لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه .
و مما ذر كنا يظهر أنه يمكن التمسك في عدم وجوب الاكثر بأصالة عدم وجوبه ، فإنها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الاقل ، لان وجوب الاقل معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الاصل .
و تردد وجوبه بين الوجوب النفسي و الغيري مع العلم التفصيلي لورود الخطاب التفصيلي بوجوبه بقوله :
( و ربك فكبر ) ، و قوله :
( و قوموا لله قانتين ) ، و قوله :
( فاقرءوا ما تيسر منه ) ، و قوله :
( و اركعوا و اسجدوا ) ، و غير ذلك من الخطابات المتضمنة للامر