قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط علي مسألة اللطف
و أما أوأمر الموالي الصادرة بقصد الاطاعة ، فنلتزم فيها بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء فاطلع عليه المولى و قدر على رفع جهله و لو على بعض الوجوه الغير المتعارفة إلا أنه اكتفى بالبيان المتعارف فأختفى على العبد لبعض العوارض .
نعم قد يأمر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصوله إذا أتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك . كما إذا أمر بمعجون و علم أن المقصورد منه إسبال الصفراء بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة أو علم أنه الغرض من المأمور به . فإن تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم كما سيجئ في المسألة الرابعة .
الاول : إن الاوامر الشرعية كلها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح في المأمور به ، فالمصلحة فيها إما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض . و بتقرير آخر : المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية . فاللطف إما هو المأمور به حقيقة أو غرض للامر ، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف و لا يحصل إلا بإتيان كل ما شك في مدخليته .
قلت :أولا مسألة البراءة و الاحتياط مبنية على كون كل واجب فيه مصلحة و هو لطف في غيره ، فنحن نتكلم فيها على مذهب