المناقشة في الوجهين
و إما دوران الامر بين إهمال هذا الشرط المجهول و إهمال شرط آخر ، و هو وجود مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب و ندب المندوب حين فعله . و هذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول . و هذا هو الذي يظهر من كلام الحلي . وكلا الوجهين ضعيفان :
أما الاول :، فلان مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط و إلا لم يكن من الشك في المكلف به ، للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة إلى الجاهل .
و أما الثاني ، فلان ما دل على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه و الجزم مع النية إنما يدل عليه مع التمكن . و معنى التمكن القدرة على الاتيان به مستجمعا للشرائط جازما بوجه من الوجوب و الندب حين الفعل . أما مع العجز عن ذلك فهو المتعين للسقوط دون الشرط المجهول الذي أوجب العجز عن الجزم بالنية .
و السر في تعيينه للسقوط هو أنه إنما لو حظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط ، و ليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط ، بل متأخرا عنه . فإذا قيد اعتباره بحال التمكن سقط حال العجز ، يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به .