عدم جواز التمسّک في المسألة بأدلّة البراءة
إرادة المولى بشيء و صدور الخطاب عنه إلى العبد و إن لم يصل إليهم ، لم يكن بد عن موافقته ، إما حقيقة بالاحتياط و إما حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه ، و قد تقدم الاشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة .
و مما ذكرنا يظهر :
عدم جواز التمسك في المقام بأدلة البراءة ، مثل رواية الحجب و التوسعة و نحوهما ، لان العمل بها في كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها بالنسبة إلى أحدهما المعين عند الله تعالى المعلوم وجوبه ، فإن وجوب واحدة من الظهر و الجمعة أو من القصر و الاتمام مما لم يحجب الله علمه عنا ، فليس موضوعا عنا و لسنا في سعة منه . فلا بد إما من الحكم بعدم جريان هذه الاخبار في مثل المقام مما علم وجوب شيء إجمالا ، و إما من الحكم بأن شمولها للواحد المعين المعلوم وجوبه و دلالتها بالمفهوم على عدم كونه موضوعا عن العباد و كونه محمولا عليهم و مأخوذين به و ملزمين عليه دليل علمي بضميمة حكم العقل بوجود المقدمة العلمية على وجوب الاتيان بكل من الخصوصيتين . فالعلم بوجوب كل منهما لنفسه و إن كان محجوبا