دلالة بعض الأخبار علي وجوب الاحتياط في المسألة
أشد منعا ، و إلا جاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعية . فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية و يقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية و فعل المحرمات ، كما هو المشهور .
و دعوى :أن مرادهم تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل و الاتيان بالواقع . نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة ، لا التكليف بإتيانه مع وصف الجهل . فلا تنافي بين كون الجهل مانعا و التكليف في حاله . و إنما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل ، لان المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم .
مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدم من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة ، و قد تقدم بطلانها .
و أما النقل :، فليس فيه ما يدل على العذر ، لان أدلة البراءة جارية في المقام ، لاستلزام إجرائها جواز المخالفة القطعية ، و الكلام بعد فرض جرمتها .
بل في بعض الاخبار ما يدل على وجوب الاحتياط . مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في جزاء الصيد : ( إذا أصبتم مثل