الأقوي وجوب الموافقة القطعيّة و الدليل عليه
عدم کون الجهل التفصيلي عذراً لا عقلاً و لا نقلاً
الفاضل القمي ، رحمه الله الميل إليه . و الاقوى ما عرفت .
و أما الثاني :، ففيه قولان ، أقواهما الوجوب ، لوجود المقتضي و عدم المانع .
أما الاول :، فلان وجوب الامر المردد ثابت في الواقع ، و الامر به على وجه يعم العالم و الجاهل صادر من الشارع وأصل إلى من علم به تفصيلا ، إذ ليس موضوع الوجوب في الاوامر مختصا بالعالم بها و إلالزم الدور ، كما ذكره العلامة ، رحمه الله ، في التحرير ، لان العلم بالوجوب موقوف على الوجوب ، فكيف يتوقف الوجوب عليه .
و أما المانع :، فلان المتصور منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب ، و هو مانع عقلا و لا نقلا .
أما العقل :، فلان حكمه بالعذر إن كان من جهة عجز الجاهل عن الاتيان بالواقع حتى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به ، فلا استقلال للعقل بذلك ، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة ، كما اعترف به واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه ، كما سيأتي .
و إن كان من جهة كونه قابل لتوجه التكليف إليه فهو