المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام
و هو على قسمين : لان الواجب:
إما مردد بين أمرين متباينين ، كما إذا تردد الامر بين وجوب الظهر و الجمعة في يوم الجمعة ، و بين القصر و الاتمام في بعض المسائل . و إما مردد بين الاقل و الاكثر ، كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة و فاقدتها ، للشك في كون السورة جزءا . و ليس المثالان الاولان من الاقل و الاكثر ، كما لا يخفى .
و اعلم أنا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشك في المكلف به صور دوران الامر بين الاقل و الاكثر ، لان مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة ، إلى الشك في أصل التكليف ، لان الاقل حينئذ معلوم الحرمة و الشك في حرمة الاكثر .