الثالث: إذا کان المردّد بين الامور غير المحصورة أفراداً کثيرة
الثالث إذا كان المردد بين الامور الغير المحصورة أفرادا كثيرة ، نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الامور المحصورة . كما إذا علم بوجود خمس مأة شاة محرمة في ألف و خمس مأة شاة ، فإن نسبة مجموع المحرمات إلى المشتبهات كنسبة الواحد إلى الثلاثة . فالظاهر أنه ملحق بالشبهة المحصورة ، لان الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمس مأة في المثال . و محتملات هذا الحرام المتبائنة ثلاثة ، فهو كإشتباه الواحد في الثلاثة . و أما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام .