• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

إذا شکّ في کون الشبهة محصورة أو غير محصورة

و نحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب و السنة أو حصول النقل في بعض الالفاظ ، إلى ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالية المترتب عليها الاثار المتعلقة بالمعاش و المعاد في كل مقام .

و ليعلم أن العبرة في المحتملات كثرة و قلة بالوقائع التي يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام . فإذا علم حبة أرز محرمة أو نجسة في ألف حبة ، و المفروض أن تناول ألف حبة من الارز في العادة بعشر لقمات ، فالحرام مردد بين عشرة محتملات ، لا ألف محتمل ، لان كل لقمة يكون فيها الحبة حرام أخذها لاشتمالها على مال الغير أو مضغها لكونه مضغا للنجس ، فكأنه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات . نعم لو إتفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له حكم المحصور . و هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور و غيره . و مع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها .

فالأَولى الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الاجمالي الموجود في ذلك المورد ، فإن قوله ( اجتنب عن الخمر ) لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة و بين الموجود المردد بين أمور محصورة . غاية الامر قيام الدليل في المحصورة على إكتفاء الشارع على الحرام الواقعي ببعض محتملاته ، كما تقدم سابقا .

1 - كشف اللثام ، ج ، ص ( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج ، ص