إذا شکّ في کون الشبهة محصورة أو غير محصورة
و نحوه ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب و السنة أو حصول النقل في بعض الالفاظ ، إلى ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الاجمالية المترتب عليها الاثار المتعلقة بالمعاش و المعاد في كل مقام .
و ليعلم أن العبرة في المحتملات كثرة و قلة بالوقائع التي يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام . فإذا علم حبة أرز محرمة أو نجسة في ألف حبة ، و المفروض أن تناول ألف حبة من الارز في العادة بعشر لقمات ، فالحرام مردد بين عشرة محتملات ، لا ألف محتمل ، لان كل لقمة يكون فيها الحبة حرام أخذها لاشتمالها على مال الغير أو مضغها لكونه مضغا للنجس ، فكأنه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات . نعم لو إتفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له حكم المحصور . و هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور و غيره . و مع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها .
فالأَولى الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الاجمالي الموجود في ذلك المورد ، فإن قوله ( اجتنب عن الخمر ) لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة و بين الموجود المردد بين أمور محصورة . غاية الامر قيام الدليل في المحصورة على إكتفاء الشارع على الحرام الواقعي ببعض محتملاته ، كما تقدم سابقا .