4 ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة
في الوقايع المجهولة بغير المحصورة . فلو أخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحل لم يبق تحتها من الافراد إلا النادر ، و هو لا يناسب مساق هذا الاخبار ، فتدبر .
الرابع : بعض الاخبار الدالة على أن : مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما . مثل ما في محاسن البرقي عن أبي الجارود قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن ف
قلت : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة . فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الارض ! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله ، و ما لم تعلم فاشتر و بع و كل . و الله إني لاعترض السوق فأشتري اللحم و السمن و الجبن . و الله ما أظن كلهم يسمون ، هذه البربر و هذه السودان ) فإن قوله : ( أمن أجل مكان واحد ) ، الخبر ، ظاهر في أن مجرد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته .
و كذا قوله عليه السلام : ( و الله ما أظن كلهم يسمون ) ، فإن الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح ، كالبربر و السودان .
( 1 ) ، الخبر .