• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الخامس: الاضطرار إلي بعض المحتملات

لو کان المضطرّ إليه بعضاً معيّناً

لو کان المضطرّ إليه بعضاً غير معيّن

الخامس لو إضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات ، فإن كان بعضها معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه ، لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي ، لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه ، و قد عرفت توضحيه في الامر المتقدم .

و إن كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر ، لان الاذن في ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى إكتفاء الشارع في إمتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات .

و لو كان المضطر إليه بعضا معين وجب الاجتناب عن الباقي و إن كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي ، لان العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه ، و ترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقي .