الخامس: الاضطرار إلي بعض المحتملات
لو کان المضطرّ إليه بعضاً معيّناً
لو کان المضطرّ إليه بعضاً غير معيّن
الخامس لو إضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات ، فإن كان بعضها معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه ، لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي ، لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه ، و قد عرفت توضحيه في الامر المتقدم .
و إن كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر ، لان الاذن في ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى إكتفاء الشارع في إمتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات .
و لو كان المضطر إليه بعضا معين وجب الاجتناب عن الباقي و إن كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي ، لان العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه ، و ترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقي .