• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

المراد من «الرفع»

العقلية و العادية ، فلا تدل الرواية على رفعها و لا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها .

ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعم الدفع و لو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد ، و سيجيء بيانه .

فإن قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرواية ، لان استحقاق العقاب أثر عقلي له مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد ، إذ منا طه ، أعنى المعصية ، لا يتحقق إلا بذلك .و أما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية . و الحاصل أنه ليس فيما لا يعلمون أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم و الجهل حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل .

قلت : قد عرفت أن المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع أم لا .فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة .و حينئذ فإذا فرضنا أنه لا يقبح في العقل أو يوجد التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه ، فلم يفعل ذلك ، و لم يوجب تحصيل العلم و لو بالاحتياط و وجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى في صدق الرفع .و هكذا الكلام في الخطأ و النسيان ، فلا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال