• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الثالث: وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکليف علي کلّ تقدير

لو لم يکلّف بالتکليف علي کلّ تقدير

لو کان التکليف في أحدهما معلّقاً علي تمکّن المکلّف منه

الثالث إن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير بأن يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجزا . فلو لم يكن كذلك بأن لم يكلف به أصلا . كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الانائين أحدهما بول أو متنجس بالبول أو كثير لا ينفعل بالنجاسة أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه لم يجب الاجتناب عن الاخر . لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة . إذ لو كان ملاقيها هو الانآء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا . فالشك في التكليف بالاجتناب عن الاخر شك في أصل التكليف ، لا المكلف به .

و كذا لو كان التكليف في أحدهما معلوما ، لكن لا على وجه التنجز ، بل معلقا على تمكن المكلف منه ، فإن ما لا يمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه ، كما لو علم وقوع النجاسة

1 - المحاسن ، ص 215 بحار الانوار ، ج 2 ، ص 259 .